2017-05-21 • فتوى رقم 84900
هل يجوز أن يصلى الفرد الفرض مرتين الأول داخل المسجد وصلى الفرض مأمومًا والثاني بعد انتهاء الصلاة دخل فرد لم يصلّ وطلب من الذي انتهى من صلاته مأمومًا أن يصلي معه على أن يكون الذي انتهى من صلاته هو الإمام والذي لم يصلّ مأمومًا فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعد أن أدى المسلم الفرض خلف إمام ليس له أن يعيد الفرض ثانية لكن له أن يصلي الثانية نفلا، والمتنفل لا يجوز له أن يؤم من يصلي الفرض عند الحنفية ويجوز عند غيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.