2017-05-21 • فتوى رقم 84914
جدي يملك قطعة أرض وقام ببيعها وتسلم المال أعمامي وقاموا بتوزيع المال بحيث أخذ الرجل أكثر من ضعف البنت، وجدي يعلم بهذا التوزيع ولم يعترض عليه، فهل هذا التوزيع يجوز شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا التفضيل لسبب معتبر كالفقر والحاجة فلا مانع، وإلا فكان عليه أن يعطي الذكر مثل الأنثى أو ضعفها لا أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.