2017-05-22 • فتوى رقم 84921
كيف تقضي ما فاتك من صلاة؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة في رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، ويقرأ في كل ركعه فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة، وكذلك سورة الكوثر، ويقول في النية: كفارة عما فاتني من الصلاة، هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الصلوات الفائتة تبقى ديناً في ذمة الإنسان المسلم ولا بد من قضائها، فكل ما هو مطلوب ممن ضيع الصلوات أن يقدر ويخمن بحسب اجتهاده الأوقات التي ترك الصلاة فيها بعد بلوغه، ثم يقضي ذلك بحسب قدرته وإمكانه على مهله، فيقضي مع كل صلاة وقتية صلاة سابقة أو أكثر، وله أن يقضي الفروض السابقة بدلاً من السنن الحالية إذا تعذَّر الجمع بين القضاء والسنن، لأن الفروض مقدمة على السنن، وأسأل الله تعالى له القبول، وأرجو أن يوفق مع ذلك إلى توبة نصوح مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن الله تعالى يفرح كثيراً بتوبة عبده، ويباهي بها الملائكة. وأرجو لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.