2017-05-24 • فتوى رقم 84977
استأجرت محلا تجاريًا كل شهر 1000 ليرة، ثم خرجت من هذا المحل لمستأجر آخر بشرط أن يدفع لي مبلغ ثلاثين ألف تسمى فروغًا، ما حكم هذا الفروغ؟ وما حكم الذي يأخذ المحل مضطرا فيضطر لدفعها؟ وهل هذه تشبه الهبة التي كانت تتعامل بها الأوقاف في سوريا؟ وما حكمها؟
شكرًا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخلو (الفروغ) إن دفعه المستأجر لمالك العقار فوق الإيجار جاز، وكان هذا الخلو مع الإيجار إيجاراً.
وإن دفعه المستأجر الجديد للمستأجر السابق وهو الغالب، فإن كان عقد الإيجار ومدته لم تنته بعد، فيجوز على أن يكون على المدة الباقية فقط، ثم للمالك إخراجه بعد مضي هذه المدة، وإذا كانت المدة قد انتهت فلا يجوز له أخذ شيء بدون موافقة ورضا المالك، ويستوي في ذلك أن يكون المستأجر الأول قد دفع فروغا عند استئجاره أو لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.