2017-06-17 • فتوى رقم 85321
السلام عليكم
إنسان مدين مثلا عليه دين خمسة ملايين ليرة سورية، وعنده متجر فيه بضاعة ثلاث ملايين ليرة سورية، هل تجب الزكاة على بضاعته التي تبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية؟ وهل هناك اختلاف في المذاهب في هذه القضية؟
الرجاء الإجابة بشكل موسع وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ليس عليه زكاة، فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لك (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كنت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.