2017-06-17 • فتوى رقم 85331
ما هو حكم منح اللقب العائلي فقط لطفل تم التكفل به في شهادة الميلاد ولكن لم يكتب في تلك الشهادة اسم الزوجين مع الإضافة أن الطفل مجهول النسب؟
وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز أن ينسب الطفل لغير أبيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.