2017-06-21 • فتوى رقم 85358
والدتي أرملة منذ سنة ١٩٨٣، لديها أربع بنات وأربعة أولاد، وهي تعيش مع ابنها الأصغر القائم على رعايتها هو وزوجته منذ وفاة زوجها، توفيت إحدى بناتها وأورثتها مقدارًا من الذهب سنة ١٩٩٤، هل يحق شرعا تصرفها بهذا الميراث؟ وهل هناك حق لأولادها منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نصيب أمك مما تركته ابنتها ملك خاص للأم، وليس لأحد التصرف فيه بغير إذنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.