2017-06-24 • فتوى رقم 85404
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن التلفظ بالطلاق، كنت جالسًا وتلفظت بلفظ: (طالق) داخل نفسى وكان ذلك مرتين متتالين وكنت أقصد زوجتي، ولكن حدث نطق وتلفظ بصوت ولكن لم أقصد النطق ولم يكن لي نية في النطق أو التلفظ بصوت ولا يوجد نية للطلاق من الأصل؛ لأني لا أريد الطلاق نهائيا، فهل وقع الطلاق بذلك؟ وإذا كان وقع كم طلقة تحسب؟
وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أسأل الله أن يصرف عنك الوسوسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.