2017-07-15 • فتوى رقم 85718
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الدكتور أحمد أسأل الله أن ينفع بعلمكم ويجزيكم خير الجزاء، سؤالي حفظكم الله
متى أقول عن امرأة أنها عمتي من الرضاعة؟ هل عندما تكون أخت أبي من الرضاعة أم عندما تكون أخت عمي من الرضاعة؟ وما هي الأحكام المترتبة على الحالتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن رضعت امراة من جدتك مع أبيك فهي عمتك من الرضاعة، والرضاعة المؤثرة في التحريم هي دخول لبن المرأة إلى جوف الطفل من فمه أو أنفه بأي طريق كان، سواء بالرضاعة المباشرة أو بشربه بواسطة ملعقة أو غيرها، وأن يكون ذلك في سن الرضاع (دون سنتين)، وتكون خمس رضعات كاملات عند بعض الفقهاء، واكتفى البعض للتحريم بالنقطة الواحدة، فإذا كانت الرضعات أقل من خمسة كاملات فتحرم عند الحنفية والمالكية ولو كانت مصة واحدة، ولا تحرم عند الشافعية والحنبلية إلا بخمس رضعات. والرضعة الكاملة هي الرضعة التي يترك فيها الرضيع ثدي المرضعة من طيب نفسه ولا يطلب العودة إليه فورا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.