2006-10-30 • فتوى رقم 8598
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نحن أخوات خمسة, ليس لنا أخ، ووالدنا متوفى.
أمي تملك عقاراً، ولها أخ شقيق وأخت شقيقة، وتريد أن توقف هذا العقار على بناتها الخمسة وذريتهم فقط، فهل هذا يجوز شرعاً؟
وهل هذا يمنع أخيها وأختها من الإرث في هذا العقار من بعد موتها(بعد العمر الطويل إن شاءالله)؟
وجزاكم الله تعالى عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأم الوقف على من تشاء، وبمجرد وقفها يخرج الموقوف من ملكها، وتنتقل ملك رقبة الموقوف من ملكها إلى الله سبحانه وتعالى.
ومنافع الوقف تصرف للجهة التي خصصتها الأم الواقفة، وهي البنات الخمس وذرياتهن.
وعليه فلا يدخل الوقف في التركة.
هذا إذا أوقفتها على بناتها مباشرة، أما لو قالت هي وقف على بناتي من بعد موتي فتعطى حكم الوصية ولا تنفذ إلا بموافقة الورثة جميعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.