2017-08-18 • فتوى رقم 86176
طبيبة جامعية مطلقة تمتلك شقة -من حر مالها- ويحاول اخوها الذى هو جار لها باتباع اساليب قذرة لاجبارها على ترك شقتها لمصلحة ما -عن طريق ادعائه انه هو المتكفل بها ولا يجوز دخول احد لمنزلها الا من خلاله رغم امتلاكها كل المستندات التى تثبت امتلاكها للشقة بمحاضر رسمية بالشرطة -اضافة انه ليس بوريثها وانما لها ابن ولها احفاد ذكور-فقررت رفع دعوى ضد الاخ لدرء اذاه عنها فما راى الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
صلة الأرحام واجبة، والإضرار بهم حرام، ولهذه المستفتية أن تقاضي أخاها إذا لم يرفع ضرره عنها إلا بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.