2017-10-14 • فتوى رقم 87049
السلام عليكم
قبل إنتقال الوالدة إلى رحمة الله بأيام جمعت مالديها من مشغولات ذهبية وأعطتها إلى أُختنا الكبرى وطلبت منها بيعها والتصدق بقيمتها إلا أنه سبقها القدر حيث توفيت الوالدة فسارعت إلى بيع المشغولات وتصدقت بقيمتها وبعد فترة إعترض بعض الورثة على ذلك حيث قالوا أن المشغولات أصبحت من ضمن الإرث فما الحكم في ذلك خاصة وأن البيع قد تم ووزع المبلغ في سبيل الله؟
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن قالت لها تصدقي بها بعد موتي فهي وصية، وتصح إذا لم تزد عن ثلث تركتها، وإن قالت تصدقي بها الآن ولم تتصدق بها في حياتها لم يصح التصدق بها بعد موتها إلا بموافقة الورثة جميعا، لأنها أصبحت تركة عنها بموتها قبل تنفيذ الوكالة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.