2017-11-21 • فتوى رقم 87532
السلام عليكم، إمرأة توفيت قبل ابويها وتركت زوجا وبنتا، فهل زوجها وبنتها يرثانها بعد وفات ابوها؟ ان كان نعم فكيف تقسم التركة؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تركة المتوفاة قبل أبويها ولها زوج وبنت يكون السدس للأمها، والسدس والتعصيب لأبيها، والربع لزوجها، والنصف لبنتها، وتقسم التركة على ذلك بعد إخراج الديون ممنها والوصايا الصحيحة إن وجد شيء من ذلك مع العول إلى /13/ سهما، للأم منها /2/ سهما، للأب منها /2/ سهما، وللزوج منها /3/ أسهم، وللبنت منها /6/ أسهم، والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.