2006-12-24 • فتوى رقم 9636
السلام عليكم
شيخنا الفاضل: أرجو أن تتكرم علينا وتبين لنا أحكام الخلع.
وهل يجوز للمرأة المغتربة في أوروبا أن تلجأ لإمام المسجد لإتمام الخلع؟
وهل يشترط وجود شهود للخلع والتلفظ من الزوج بقوله: أنت مختلعة، أو غير ذلك؟
جزيت خيراً، و كفيت شراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تعذر عليك إتمام العيش مع زوجك، واستنفذت كل وسائل الإصلاح، فلك طلب الطلاق منه مع إغرائه بالتنازل عن بعض أو كل حقوقك الزوجية من مهر ونفقة وغير ذلك، فإن قبل فليكن الخلع بينكما بالتراضي، ولا يحتاج إلى شهود أو حكم القاضي، وإن كان ذلك افضل حفظا للحقوق، وإذا لم يقبل بذلك فلا يتم التفريق إلا بحكم قاض مسلم، ولا يكفي إمام أو فقيه مهما بلغ من الفقه، إلا أنه إن كان في بلدكم مركز إسلامي يحفظ حقوق المسلمين ويحل الخصومات بينهم وفيهم فقيه، فيجوز لك الترافع أمام هذا المركز، ويجوز للمركز أن يفرق بينك وبين زوجك بسبب إضراره بك، أو تسافري إلى بلد إسلامي وتطلبي من قاض فيه التفريق.
وإن تم الخلع بالتراضي أو بحكم القاضي فعدة الخلع هي عدة الطلاق، فإذا كنت حاملا فعدتك وضع الحمل، وإذا لم تكوني حاملا فعدتك ثلاث حيضات بعد الطلاق، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتك، وإذا كنت ممن لا يحيض لكبر السن، فعدتك ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.