2007-01-17 • فتوى رقم 10062
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يتعلق بالرهن؛ رجل رهن داره مقابل مبلغ مئة ألف ليرة سورية، فهل يحق لصاحب المال استخدام الدار للسكنى؟
فهناك من يفتي بأن هذا الانتفاع بالعين المرهونة يكون ربا، فهل إذا أعطى المنتفع بالدار بالسكنى صاحبها أجراً رمزياً يصبح العقد شرعياً؟
بارك الله فيكم، وجزاكم عن المسلمين كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن، لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية اقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.