2007-01-18 • فتوى رقم 10098
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً.
سيدي الفاضل: سألت حضرتكم عن قنوت الفجر، وتفضلتم بإجابتي مع جزيل الشكر.
لكن إذا سمحتم لي: أريد أن أستفسر عن نقطة واحدة فقط، وهي: أن غالب الأئمة يخصصون صلاة الفجر فقط بالقنوت، ومعلوم كما أجبتموني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قنت في الفجر والمغرب.
فأين المخصص لصلاة الفجر فقط؟
ويسال آخر: لماذا لا تقنت في صلاة المغرب أيضاً؟
سامحوني، ولكن أريد معرفة الحق.
وجزاكم الله عن المسلمين كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقنوت للنوازل لا يختص بصلاة الفجر، فيكون في الفجر وغيرها.
لكن تخصيص صلاة الفجر بالقنوت في غير النوازل جاء من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. أخرجه أحمد والبيهقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.