2007-02-05 • فتوى رقم 10402
ما حكم الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة إذا كان الشخص مريضاً بمرضا غير معد، ولكنه يستطيع أن يذهب للمسجد للصلاة، كالتهاب الحنجرة أو ألم في الأذنين أو الأنف وغيره من الأمراض غير المعدية؟
وفي حالة إذا كان المرض معديا، كالأنفلونزا والسعال وغيره من الأمراض المعدية، لكن يستطيع الشخص أن يذهب
للمسجد، ماذا يكون حكم الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المريض بمرض غير معد يقوى على الذهاب للمسجد للصلاة جماعة من غير مشقة بالغة فالأفضل ذهابه للمسجد، لعظيم أجر الصلاة جماعة في المسجد.
أما المريض بمرض معد يخشى منه انتقال المرض إلى غيره من المصلين فعليه أن يصلي في المنزل إلى أن يشفيه الله تعالى، ولا يجوز له الذهاب للمسجد للصلاة لئلا يضر بغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.