2007-02-06 • فتوى رقم 10426
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي فضيلة الشيخ هو عن الذبيحة التي تذبح في سبوع المولود، ما حكمها؟
لأنني سمعت بأنها من حق كل مولود، وأنه في حالة لم يستطع الوالد أن يذبح في سبوع ولده يستطيع أن يقوم بذلك عندما يكون في مقدوره ذلك، هل هذا صحيح؟
وإن كان كذلك، فإن أبي لم يستطع أن يذبح عند ولادة أختي، لأن المرض داهمه وتوفي مباشرة (رحمه الله)، وأنا الآن أعمل، هل يمكنني أن أذبح لها شاة، وقد أصبحت كبيرة 7 سنوات، وكيف تكون النية؟
أفيدوني، جزاكم الله خيراً، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه الذبيحة تسمى العقيقة، وهي للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
ووقتها: اليوم السابع، أو اليوم الرابع عشر، أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
ولا مانع من أن يؤديها الأخ عن أخيه، أو الأخت عن أختها إن تبرعوا بذلك، ويؤجرون عليه.
ولكم أن تأكلوا من العقيقة، أو أن تهدوا منها، أو تتصدقوا بها أو ببعضها على الفقراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.