2006-01-04 • فتوى رقم 1043
سيدي الفاضل
عندما طرحت عليك هذا السؤال (ماحكم الجنس الفموي بين الزوجين؟ وما الدليل الشرعي عليه؟)
كانت الإجابة (بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط الطهارة والنزع قبل خروج المذي لنجاسته.
والله تعالى أعلم.)
كيف تقول (المذي لنجاسته) مع أن السيدة عائشة لما كان ينزل المذي على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت تفركه والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي دون أن يغير ثوبه؟ أرجو الإيضاح والتفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كما ورد في الصحيحين: "عن عائشة رضي الله عنهاأنها كانت تفرك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه" فالمراد هناك المني الذي هو طاهر على أصح المذاهب لا المذي الذي هو نجس بالاتفاق، ثم الذين قالوا بنجاسة المني قالوا يطهر بالفرك إذا جف، على خلاف المذي والودي والبول، حيث لا تطهر إلا بالغسل بالماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.