2007-02-09 • فتوى رقم 10456
ما حكم دفع المسلم لضريبة الإقامة في دولة إسلامية, ولماذا؟
وماالفرق بينها وبين الجزية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الضريبة تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعهاالصحيح، وكانت عادلة، فلا يجوز التهرب منها، ولا تعد جزية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.