2007-02-09 • فتوى رقم 10460
ما هو حكم الجهاد بعد ما نراه يحصل من إساءات موجهة إلى الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض؟
وهل يسقط حكم الجهاد عن الذين لا يمتلكون العتاد الكافي (مال)؟
أرجو الرد السريع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجهاد فرض على المسلمين بمقدار ما يرد الأعداء عنهم، وهو في الأحوال العادية فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإذا غزي المسلمون في دارهم من الأعداء أصبح الجهاد فرض عين.
ثم إذا كان الجهاد فرض كفاية لم يجز الخروج له إلا بموافقة الوالدين والزوج للمرأة المتزوجة، فإذا أصبح فرض عين جاز الخروج من غير إذن الوالدين والزوج.
ويقرر ذلك كله أولياء أمور المسلمين وعلماؤهم، ولا يجوز الخروج في ذلك كله عن أمر أولياء المسلمين وعلمائهم.
ثم الجهاد أنواع، منه جهاد النفس، ومنه الحج للمرأة، ومنه طلب العلم وتعليمه لمن يحتاجه، ومنه بر الوالدين...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.