2007-02-11 • فتوى رقم 10504
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلك: أنا إن صليت خلف إمام كان عامل الوشم على يده، ولكن حينما صليت خلفه كنت فى حالة شك: هل أزاله أم لا؟ فصليت، فهل صلاتى مقبولة أم لا؟
ولو كانت مقبولة، هل يجوز أن أصلي خلفه بعد ذلك، إذا كان الوشم ما زال على يده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوشم ممنوع شرعا بأحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة) رواه البخاري.
لكن الصلاة خلف من في يده وشم جائزة شرعاً.
وما دام الواشم قد فعله فإن تيسر له إزالته من غير ضرر عليه فيجب إزالته، وأما إذا كان في إزالته ضرر عليه فلا يجب إزالته، بل يجوز تركه مع التوبة والاستغفار لله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.