2007-02-24 • فتوى رقم 10622
فضيلة الدكتور أحمد: جزاك الله كل خير.
أرسلت السؤال التالي عدة مرات، ولم أتلق إجابة.
اشتريت بيتاً من أحد المتخصصين في جمعية سكنية (أرضها مستملكة)، وذلك أثناء عملية البناء؛ حيث دفعت لصاحبه ما دفعه للجمعية والربح المتفق عليه بيننا، وبعد ذلك بعته لشخص آخر بربح أكثر، ولم ينته البناء بعد، فهل علي ذنب كون الأرض مستملكة، وهل يجب علي أن أطلب السماح من أصحاب الأرض؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأن أجبتك على سؤالك في حينه، برقم (10429)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فالأرض المستملكة من قبل السلطات المسؤولة في الدولة جبرا عن صاحبها، إن كان استملاكها بحق وبثمن المثل، فلا مانع من شرائها أو المشاركة فيها، وإذا كانت مستملكة بغير حق، أو بأقل من ثمن المثل فهي أرض مغصوبة، ولا يجوز لمن يعلم بذلك أن يشتريها أو يشارك فيها، وإذا استطعت أن تستأذن صاحب الأرض في ذلك فهو أحسن الحسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.