2007-02-25 • فتوى رقم 10689
هل جد الزوج لأمه يعتبر محرما على المرأة؟
أي هل يجوز لها مصافحته والجلوس معه بدون حجاب؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأجداد الزوج مهما علو -سواء لأبيه أو لأمه-من المحارم بالنسبة للزوجة على التأبيد.
وعورة المرأة بالنسبة للمحارم من الرجال على التأبيد هي ما بين السرة والركبة، وقال البعض: البطن والظهر من العورة أيضا، وقال البعض كل المراة عورة عليهم سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو الرأس والساعدان والساقان إلى الركبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.