2007-03-04 • فتوى رقم 10926
هل يجوز أن يغسل الأم أحد أولادها الذكور عند وفاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللابن ذلك، لكن الأولى أن يغسّلها أقرب امرأة إليها نسباً، وإلاّ فأي امرأة أخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.