2007-03-07 • فتوى رقم 11150
علي كفارة يمين؛ هل معني ذلك أني أطعم عشرة مساكين، ولا يمكن إطعام مسكين واحد عشر مرات بدلاً من عشرة مساكين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان التكفير عن اليمين بالإطعام فلك أن توزع الطعام أو قيمته على عشرة مساكين، أو أن تطعم فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....
أما أن تعطي طعام الكفارة لثلاثة أو أربعة مساكين في وقت واحد فقط فلا يجزئ ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.