2007-03-09 • فتوى رقم 11221
ما حكم من حلف بالله عدة أيمان علي فعل شيء ولم يفعله، وكرر ذلك عدة مرات في أيام مختلفة، وكل مرة ينقض هذا اليمين.
السؤال: هل عليه كفارة يمين واحدة، أم أكثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حلف وحنث ثم حلف وحنث ، فعليه كفارات بعدد ما حلف، ولو خلف أيمانا متعددة على شيء واحد، ثم حنث فيها، فيكفيه كفارة واحدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.