2007-03-23 • فتوى رقم 11408
هل إذا أخذت على نفسي عهداً بأن أتصدق كلما وقعت في معصية من المعاصي جائز أم لا، وهذا كنوع من أنواع ردع النفس عن ارتكاب المعاصي؟
وهل بعدي عن المعصية خوفا من أن أخرج هذه الصدقة يعد شركاً، أي أني أخاف من إخراج الصدقة، وليس خوفا من الله سبحانه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك نذر يجب الوفاء به عند حدوث المنذور، لكن أوصيك بأن لا تنذر شيئا، ولكن عزم وتصميم على ترك المعصية من غير نذر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.