2007-03-24 • فتوى رقم 11586
كيف يمكن لمن لم يصل لبضعة أيام قضاء صلاته؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقضاء الصلاة الفائتة يكون بقضائها، مع التوبة والاستغفار وعدم العود، ولا يشترط الترتيب في القضاء إلا أن تكونين صاحبة ترتيب، وصاحب الترتيب هو الذي لم يفته في حياته أكثر من خمس صلوات.
فمن فاته صلوات سابقة يقضيها في أي وقت كان في غير أوقات الكراهة، وهي عند طلوع الشمس وعند استوائها في كبد السماء وعند اصفرارها إلى غروبها، والنية تكون بحسب نوع الصلاة الفائتة ظهرا أو عصرا أو...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.