2005-11-22 • فتوى رقم 126
هل يحل أن آكل من لحم ذبيحة نذرتها لله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان النذر مطلقاً لم يجز للناذر أن يأكل منه، لأنه تمحض صدقة للفقراء، وإن شرط أن يأكل منه عند النذر فلا مانع من أن يأكل منه بحسب ما شرط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.