2007-04-07 • فتوى رقم 13217
ما حكم من سرق ثم تاب، وما كفارته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأبارك لك انتبهاك إلى نفسك، وعليك الآن التوبة إلى الله تعالى مما فعلت مع الندم والاستغفار، وإعادة المسروق إلى الذي سرقته منه بأي طريق كان، ولو كان ذلك على سبيل الهدية له، تنتهز لها مناسبة، ولا تبرأ إلا بذلك، أو أن تخبر من سرقته بما كان منك فيسامحك فيما سرقت منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.