2006-01-14 • فتوى رقم 1327
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ حفظه الله:
ماحكم لبس القصير والعريان مع مراعاة العورة المغلظة من الركبة إلى السرة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز لبس القصير مع مراعاة ستر العورة، ويشترط التحقق من عدم وجود فتنةٍ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.