2006-01-18 • فتوى رقم 1378
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألني أبي في أحد المرات هل أنت متشاجرة مع زوجك، فقلت لا وقال لي:احلفي بالله فحلفت وأنا أعلم بأني أحلف كاذبة، ولكن أردت أن لا أزيد المشكلة، ولم أرد أبي بأن يعرف، فهل لهذا اليمين كفارة؟ وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه يمين على أمر ماض، وهو غموس يغمس صاحبه في النار لشدة حرمته، ولا كفارة له سوى الاستغفار والتوبة النصوح وتوضيح الأمر لمن حلفت له كذبا، والاعتذار إليه، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ذلك كله وفوقه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.