2006-01-18 • فتوى رقم 1393
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد :
الشركة التي أعمل بها خصصت لنا مبلغا للتأمين على الحياة (هذا المبلغ منحة من الشركة وليس لي فيه أي يد) ويطلبون مني أسماء وبيانات الذين سيحصلون على هذا المبلغ في حال وفاتي أي (الزوجة والأهل...) وهم يريدون اسما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فقط ويجب علي تحديد النسبة المئوية التي سيأخذها كل واحد.
ما رأي فضيلتكم؟ وماهي النسبة المئوية لكل من زوجتي وأمي وأبي وإخوتي؟ أم هل أضع اسم زوجتي فقط وبعد حصولها على المبلغ توزعه هي حسب المواريث الإسلامية؟ (وهذا ما أرجحه شخصيا).
أرجو التفضل بالإجابة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين على الحياة بخاصة -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته. وعليه فما دامت الشركة قد تبرعت لكم بالتأمين فيجوز الأخذ به على قول البعض كما تقدم، وعندها أنت حر في توزيع مبلغ التأمين على أهلك، لأنه تبرع من الشركة وليس تركة منك لهم، وإذا جعلته كما قلت كالإرث فلا بأس به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.