2006-01-19 • فتوى رقم 1411
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تحيةً مباركةً من ماليزيا:
فضيلة الشيخ:
هل يجوز شرعا أن تخدر اليد قبل قطعها في عقوبة السرقة؟
أفتونا مأجورين، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا أرى مانعا من تخدير يد السارق قبل قطعها، لكي لا يشعر السارق بالألم، وذلك استشفافا من حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) رواه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.