2007-05-13 • فتوى رقم 14138
هل يجوز للمعتدة أثناء الطلاق أن تخرج من المنزل؟ وهل يجوز لهاأن تخرج للتنزه بسبب الملل أثناء العدة؟ مع العلم أنها قادرة على التحمل، وهل يجوز أن يتقدم أحد لخطبتها أثناء العدة؟ وما هو الشئ الضروري الذي يمكنها الخروج من أجله؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة كمرض وشهادة أمام القاضي أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يؤمنها لها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك.
ولا يجوز خطبة المطلقة في عدتها من غير مطلقها، لا تعريضا ولا تصريحا، أما المعتدة من وفاة فلا باس بالتعريض لها بالخطبة دون التصريح، وعلى من يريد خطبتهاأن يؤجل خطبتها إلى ما بعد انتهاء العدة، فلو خطبها في العدة ثم تزوجها بعد العدة صح الزواج عند أكثر الفقهاء، وهو آثم في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.