2006-01-19 • فتوى رقم 1438
هل يجوز دفع ثمن الأضحية أو العقيقة أو الزكاة ثمنا لعملٍ جراحيٍ سيتم إجراؤه لشخصٍ أصيب في الجهاد؟ وسبب ذلك له الإعاقة، ولايملك ثمنا لهذا العمل الجراحي، علما أنه ترك الجهاد الآن لإكمال طلب العلم الشرعي.
وهل من الضروري أن تصرف الأموال المدفوعة في سبيل الله بحسب نية الشخص الذي دفعها، أم يحق لي التصرف بالمال حسب الاكثر حاجة؟ً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة والصدقات لهذا المصاب ما دام فقيرا لا يملك كلفةالعلاج، أما الأضحية والعقيقة فلا يغنى فيهما ذلك، ولا يصحان ان إلا بالذبح فعلا، فإن أعطيت الفقيرهذا شيئا من المال وزاد معك ما يكفي للأضحية والعقيقة فعليك أن تقوم بهما أيضا، وإلا فقد سقطا عنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.