2007-05-25 • فتوى رقم 14380
هل يجوز الاستنجاء بالماء والصابون ثم إزالة الصابون بالماء بغرض النظافة والطهارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز الاستنجاء بالماء والصابون ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.