2006-01-18 • فتوى رقم 1441
رجل يشتري من آخر (100) غرام ذهب، وثمنها (8000)، فأعطى له (5000)، على أن يبقى الباقي، وهو (3000) في ذمته بعد شهر، فهل يجوز وعلى أي مذهب؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بيع الذهب بالعملات من الصرف، وشرط صحة الصرف التقابض في المجلس، ولا يجوز تأخير جزء من الثمن، ولذلك فالبيع السابق غير صحيح، والحل الأمثل أن يبيعه جزءا من الذهب بمقدار ما معه من المال، ثم يقرضه الباقي بالوزن، وعند وفاء القرض يجوز للمقترض برضا البائع أن يدفع النقود بدلا من الذهب الذي اقترضه، ولكن بسعر يوم الوفاء، لا بسعر يوم الشراء والاقتراض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.