2007-05-27 • فتوى رقم 14459
نعمل بشركة يهودية، عمال عرب ويهود أحد عمال المصنع يهودي يسرق من مخازن المصنع، ويبيعها لتجار عرب مسلمون بسعر مغري، وبدورهم يبعونها للزبائن بسعر عادي والبيع لليهود أو للعرب.
ما حكم التاجر المسلم الذي يشتري من السارق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المال المسروق لا يحل للسارق، بل على السارق رده لصاحبه، وإذا لم يملك السارق المال المسروق فليس له بيعه وليس لأحد علم بالسرقة أن يشتريه منه، سواء كان السارق أو المسروق منه يهوديا أو غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.