2007-04-20 • فتوى رقم 14649
ما حكم الشرع فيمن يصلي جالسا، وإذا أم الناس صلى واقفا، ما حكم صلاته جالسا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن يثستطيع القيام بمشقة عادية ليس له أن يصلي الفرائض، أما السنن فله أن يصليها جالساً مع القدرة على القيام، لكن للمتنفل جالسا نصف أجر القائم، إلا أن يكون له عذر في الجلوس فيكون أجره كاملا إن شاء الله تعالى، والقيام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف) متفق عليه.
ومن عجز عن القيام وصلى جالسا في الفرائض جاز له أن يؤم المصلين القائمين، أما من عجز عن الجلوس وصلى موميا، فلا يجوز له أن يؤم للقائمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.