2007-05-29 • فتوى رقم 14684
هل يجوز لي شراء أعلاف الحيوانات وهي رخيصة أي في الصيف، ثم بيعها في وقت الغلاء أي في الشتاء مع العلم أني تاجر أعلاف.
وإذا كان الجواب لا يجوز فهل يجوز لي بيعها بشرط أن أغلي فيها كثيراًَ.
الله يجازيكم كل خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجبتك عن هذا السؤال في حينه برقم(14018 ) ونصه:
فإذا لم يضر ذلك عامة الناس فلا بأس به، وإذا كان فيه تضييق على الناس فلا يجوز، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم الاحتكار وهو احتباس الشيء انتظاراً لغلائه إذا نتج عنه ضرر بالناس.
فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يحتكر إلا خاطئ"، والخاطئ هو المذنب العاصي.
وروى أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ ".
وقد روى هذا الحديث الحاكم بما نصه: "من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.