2005-11-22 • فتوى رقم 150
الطلاق للضرر, هل بعد ثلاث سنوات من المحاكم توجدعدة طلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بتبدأ عدة الطلاق حكما من تاريخ الطلاق، أو تاريخ الحكم به، مهما استمرت المحاكمة ولو طالت سنين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.