2006-01-20 • فتوى رقم 1503
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لرجل أن يعود لزوجته وهو كان قدطلقها بثلاث طلقات وفي غياب الزوجة لكن بحضور شهود، وللتوضيح قال(فلانة طالق بثلاث وكان ذلك بحضور أمه وأخواته) وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له أن يراجعها حتى تتزوج رجلا غيره بعد مضي عدتها منه، فإن تزوجها غيره ودخل بها وطلقهاطائعا أو مات عنها ومضت عدتها، جاز له أن يرجع إليها بعقد جديد. هذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب البعض إلى أنه يعد طلاقا واحدا، وله مراجعتها في العدة، وهو قول ضعيف لا أفتي أنا به، ولكن بعض اللجان الشرعية تفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.