2007-06-11 • فتوى رقم 15239
السلام عليكم
أعطاني أخى مبلغاً من المال، في مقابل أن أعطيه عليه نسبة ربح مقدرة برقم محدد، على أن يشترى هو سيارة أو أشتريها أنا له، وأستأجرها في عملي فعليا، ولكن هو لا يريد أن يضمن فى آخر عقد الإجارة قيمة السيارة إن انخفضت، ويريد العائد المتفق عليه، ولكن فى صيغة مباحة مشروعة لي وله، وتكون حلالاً.
فما الحكم فى هذا، وكيف نذهب إلى الحلال في هذه المسألة أنا وهو، علما بأنني أعمل بالتجارة، ولكن لو أعطيته حصة الـ 100 في المائة من عملي لن تفي له بالقيمة التي وعدته بها، فما العمل؟
أفتونا بالتفصيل، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا العقد إما أن يكون شركة تقتسمان فيها الربح الحقيقي بينكما بحسب الشرط، فإذا خسرت فالخسارة عليكما على قدر رأس مال كل منكما فيها، وإما أن تشتريها له وحده ثم تستأجرها منه بعقد مستقل بأجرة محددة، فإذا عطبت بدون تعد منك ولا تقصير تهلك عليه هو، ولا يجوز بغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.