2006-01-25 • فتوى رقم 1597
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من المنتشر في منطقتي بيع الأثار الفرعونية الأصلية، نتيجة حفر بعض الأهالي واستخراج ما في باطن الأرض، ونعلم أن ذلك من الركاز، وأن الزكاة فيه هي الخمس، ولكن بعض الناس يجدون أمبولاً بداخل التابوت محتوية علي الزئبق الأحمر، ومن الناس من يعتقد أنه للسحر، وأخرون يقولون أنه يستعمل فى المفاعلات النووية، والله أعلم. فهل بيع ذلك الزئبق من المحرمات؟ الرجاء ياشيخي عدم نشر ذلك السؤال علي الجمهور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن ثبت ضرر هذه المادة حرم بيعها، لأن دفع الضرر واجبٌ، وهذه الأموال يجب استئذان الدولة قبل أخذها، لأن سلطان التصرف بها لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.