2007-05-03 • فتوى رقم 16006
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: ما حكم حلق اللحية إذا كانت هناك ظروف تفرض ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها، هذا ما لم يرد من حلقها الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق.
فحلقها إذن لا يجوز إلا لضرورة، وأنت تقدر حال الضرورة، على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.