2007-05-08 • فتوى رقم 16376
هل يجوز أداء الزكاة لأخي، فإنّه ضعيف الحال، وله ابن معاق؟
وهل يجوز إخراج المال عن الصيام للأخ نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع الزكاة لأخيك ما دام فقيراً محتاجاً، وتؤجرين على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، أما إن كان غنياً يملك النصاب زائداً عن حوائجه فلا يجوز له أخذ الزكاة منك أو من غيرك، فضلاً عن عدم جواز دفعك الزكاة له.
ثم إن الصوم الفائت يبقى في الذمة، وعليك قضاؤه ما دمت قادرة عليه، وليس لك دفع الفدية دون قضاء الصوم مع القدرة عليه، فإن عجزت عنه نهائيا فعليك الفدية، ولا بأس بدفها لأخيك ما دام فقيرا.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عباداتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.