2007-05-11 • فتوى رقم 16637
ما ينبغى فعله للمولود من حلاقة الشعر وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على أنّه يستحبّ حلق رأس المولود في اليوم السّابع من ولادته، ويتصدّق بوزن الشّعر ذهباً أو فضّةً، أما الشعر نفسه فيدفن في الأرض، لا فرق في ذلك بين الذّكر والأنثى، ورأى البعض عدم حلق شعر المولود الأنثى.
أمّا الحنفيّة فذهبوا إلى أنّ حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح، لا سنّة ولا واجب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.