2007-05-21 • فتوى رقم 16674
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
كنت أسرق في صغري المال من أحد أقاربي، وهو الآن في دولة اليمن، وأنا موجود بالسعودية، هل يجوز أن أعطي أحد المسافرين إلى اليمن لكي يعطيه إياها؟ أم لابد أن اعطيه إياها بنفسي؟ وهل يجوز أن أتصدق بالمبلغ؛ بماأنه يبعد عني كل هذا البعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك بعد التوبة إلى الله تعالى مما فعلت مع الندم والاستغفار، إعادة ما سرقت إلى الذي سرقته منهم بأي طريق كان، ولو كان ذلك على سبيل الهدية لهم، تنتهز لها مناسبة، ولا تبرأ إلا بذلك، أو أن تخبر من سرقت منهم بما كان منك فيسامحوك فيما سرقته منهم، ولا يجزئك التصدق بالمسروق أو التبرع به إلى أي جهة.
وفي حال اليأس من معرفة مكان بعض من سرقت منهم، فلا تملك الآن سوى الاستغفار وأن تتصدق بمثل ما سرقت عن صاحبه للفقراء والمساكين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.